الباب الأول — أحكام مشتركة لجميع الاستشارات الانتخابية › الفصل الثاني — القوائم الانتخابية › القسم الثاني — وضع القوائم الانتخابية ومراجعتها
المادة 25
يمكن الأطراف المعنية رفع الطعن في ظرف ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ التبليغ.
في حالة عدم التبليغ، يمكن رفع الطعن في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ الاعتراض.
يرفع هذا الطعن بمجرد التصريح لدى كتابة الضبط إلى المحكمة المختصة إقليميا، التي تبت بأمر في ظرف أقصاه عشرة (10) أيام دون مصاريف الإجراءات وبناء على إشعار عادي يرسل إلى الأطراف المعنية قبل ثلاثة (3) أيام.
يكون الأمر الصادر عن المحكمة غير قابل للطعن.
عُدِّل بموجب قانون رقم 04-01 (ج.ر عدد 9 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 25 : يمكن الأطراف المعنية رفع طعن خلال ثمانية (8) أيام كاملة ابتداء من تاريخ التبليغ.
في حالة عدم التبليغ ، يمكن رفع الطعن خلال خمسة عشر (15) يوما كاملة ابتداء من تاريخ الاعتراض. 11 فبراير سنة 2004 م يرفع هذا الطعن بمجرد التصريح لدى الجهة القضائية الإدارية المختصة، التي تفصل بقرار في أجل أقصاه عشرة (10) أيام كاملة دون مصاريف الإجراءات، وبناء على إشعار عاد يرسل إلى كل الأطراف المعنية قبل ثلاثة (3) أيام كاملة.
يكون هذا القرار غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن".