الباب الأول — أحكام مشتركة لجميع الاستشارات الانتخابية › الفصل الثاني — القوائم الانتخابية › القسم الثاني — وضع القوائم الانتخابية ومراجعتها
المادة 24
يجب تقديم الاعتراضات على التسجيل أو الشطب المشار إليهما في المادتين 22 و 23 من هذا القانون خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية لتعليق إعلان اختتام العمليات المشار إليها في المادة 17 من هذا القانون.
يخفض هذا الأجل إلى ثمانية (8) أيام في حالة المراجعة الاستثنائية.
تحال هذه الاعتراضات على اللجنة الإدارية المنصوص عليها في المادة 19 من هذا القانون.
يجب على رئيس المجلس الشعبي البلدي أن يبلغ قرار اللجنة الإدارية في ظرف خمسة (5) أيام إلى الأشخاص المعنيين، كتابيا وبموطنهم.