أمر رقم 97-07
· ج.ر عدد 12 لسنة 1997
ملغى
أمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ( استدراك )
الباب الخامس — أحكام جزائية
المادة 219
إذا ارتكب مترشحون المخالفات المنصوص عليها في أحكام المواد 201 و 202 و 203 و 204 و 205 و 209 من هذا الباب، فإن صفته تشكل ظرفا مشدّدا وتترتب عليها العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.