أمر رقم 97-07
· ج.ر عدد 12 لسنة 1997
ملغى
أمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ( استدراك )
الباب الخامس — أحكام جزائية
المادة 217
يعاقب بغرامة من خمسمائة (500 دج) إلى خمسة آلاف (5.000 دج) كل من يخالف الأحكام المشار إليها في المادة 14 من هذا القانون.