الباب الخامس — أحكام جزائية
المادة 203
يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبحرمانه من حق الانتخاب والترشيح لمدة سنة على الأقل وخمس (5) سنوات على الأكثر كل من عكّر صفو أعمال مكتب التصويت أو أخل بحق التصويت أو حرّيّة التصويت أو منع مترشحا أو من يمثله قانونا حضور عملية التصويت.
وإذا ارتبط ارتكاب الأفعال المشار إليها أعلاه بحمل سلاح، يعاقب مرتكبها بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات.
وإذا ارتكبت الأفعال المشار إليها في الفقرتين 1 و 2 أعلاه، إثر خطة مدبرة في تنفيذها فيعاقب مرتكبها بالسجن المؤقت من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات.