الباب الأول — أحكام مشتركة لجميع الاستشارات الانتخابية › الفصل الثاني — القوائم الانتخابية › القسم الثاني — وضع القوائم الانتخابية ومراجعتها
المادة 19
يتم إعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها في كل بلدية تحت مراقبة لجنة إدارية تتكون ممن يأتي :
قاض يعينه رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا ، رئيسا، رئيس المجلس الشعبي البلدي، عضوا،
- ممثل الوالي، عضوا .
تجتمع اللجنة بمقر البلدية بناء على استدعاء من رئيسها .
توضع تحت تصرف اللجنة كتابة دائمة ينشطها الموظف المسؤول عن الانتخابات في مستوى البلدية، وتوضع تحت رقابة رئيس اللجنة قصد ضمان مسك القائمة الانتخابية طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية.
تحدد قواعد سير اللجنة وعملها عن طر طريق التنظيم.