أمر رقم 97-07
· ج.ر عدد 12 لسنة 1997
ملغى
أمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ( استدراك )
الباب الخامس — أحكام جزائية
المادة 198
يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من خمسمائة (500 دج) إلى خمسة آلاف 5000 دج)، كل من فقد حقه في التصويت إما إثر صدور حكم عليه وإما بعد إشهار إفلاسه ولم يرد إليه اعتباره، ومارس حقه عمدا في التصويت بناء على تسجيله في القوائم بعد فقدان حقه.