الباب الخامس — أحكام جزائية
المادة 194
يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من خمسمائة (500 دج) إلى خمسة آلاف ( 5000 دج) كلّ من سجل نفسه في أكثر من قائمة انتخابية تحت أسماء أو صفات مزيفة أو قام عند التسجيل بإخفاء خالة من حالات فقدان الأهلية التي ينص عليها القانون.
للمادة 195 : كل تزوير في تسليم شهادة تسجيل أو تقديمها أو في شطب القوائم الانتخابية يعاقب عليه بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من ألف وخمسمائة (1.500 دج) إلى خمسة عشر ألف (15.000 دج).
ويعاقب على المحاولة بنفس العقوبة.