أمر رقم 97-07
· ج.ر عدد 12 لسنة 1997
ملغى
أمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ( استدراك )
الباب الرابع — الحملة الانتخابية والأحكام المالية › الفصل الثاني — أحكام مالية
المادة 190
يمكن قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي أحرزت %20 على الأقل من الأصوات المعبر عنها، أن تحصل على تسديد بنسبة 25% من النفقات الحقيقية وضمن الحد الأقصى المرخص به.
لا يتم تسديد النفقات إلا بعد إعلان المجلس الدستوري النتائج.