الباب الرابع — الحملة الانتخابية والأحكام المالية › الفصل الثاني — أحكام مالية
المادة 188
لكل المترشحين للانتخابات الرئاسية الحق في حدود النفقات الحقيقية في تسديد جزافي قدره 10%. 27 شوال عام 1417 ه الجريدة الرسمية عندما يحرز المترشحون للانتخابات الرئاسية على نسبة تفوق %10% وتقل أو تساوي 20% من الأصوات المعبر عنها ، يرفع هذا التسديد إلى 20% من النفقات الحقيقية وضمن الحد الأقصى المرخص به.
وترفع نسبة التسديد إلى 30% بالنسبة للمترشح الذي تحصل على أكثر من %20 من الأصوات المعبر عنها.
ولا يتم التسديد إلا بعد إعلان المجلس الدستوري النتائج.