أمر رقم 97-07
· ج.ر عدد 12 لسنة 1997
ملغى
أمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ( استدراك )
الباب الرابع — الحملة الانتخابية والأحكام المالية › الفصل الثاني — أحكام مالية
المادة 187
لا يمكن أن تتجاوز نفقات حملة المترشح للانتخابات الرئاسية خمسة عشر (15) مليون دينار في الدور الأول.
يرفع هذا المبلغ إلى عشرين (20) مليون دينار في الدور الثاني.