أمر رقم 97-07
· ج.ر عدد 12 لسنة 1997
ملغى
أمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ( استدراك )
الباب الرابع — الحملة الانتخابية والأحكام المالية › الفصل الثاني — أحكام مالية
المادة 186
يحظر على كل مترشح لأي انتخابات وطنية أو محلّيّة أن يتلقى بصفة مباشرة أو غير مباشرة هبات نقدية أو عينيّة أو أية مساهمة أخرى مهما كان شكلها من أية دولة أجنبية أو أي شخص طبيعي أو معنوي من جنسية أجنبية.