أمر رقم 97-07
· ج.ر عدد 12 لسنة 1997
ملغى
أمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ( استدراك )
الباب الرابع — الحملة الانتخابية والأحكام المالية › الفصل الثاني — أحكام مالية
المادة 185
يتم تمويل الحملات الانتخابية بواسطة موارد صادرة عن :
مساهمة الأحزاب السياسية مساعدة محتملة من الدولة، تقدم على أساس الإنصاف،
- مداخيل المترشح.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.