الباب الأول — أحكام مشتركة لجميع الاستشارات الانتخابية › الفصل الثاني — القوائم الانتخابية › القسم الثاني — وضع القوائم الانتخابية ومراجعتها
المادة 17
يأمر رئيس المجلس الشعبي البلدي بتعليق إشعار فتح فترة مراجعة القوائم الانتخابية ابتداء من فاتح أكتوبر من كل سنة.
ترسل طلبات التسجيل أو الشطب إلى المصالح البلدية المختصة خلال الشهر الموالي لتعليق الإشهار المشار إليه في الفقرة السابقة.
عند نهاية فترة المراجعة، يأمر رئيس المجلس الشعبي البلدي بتعليق إشعار اختتام عمليات المراجعة.