أمر رقم 97-07
· ج.ر عدد 12 لسنة 1997
ملغى
أمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ( استدراك )
الباب الرابع — الحملة الانتخابية والأحكام المالية › الفصل الأول — الحملة الانتخابية
المادة 178
تخصص داخل الدوائر الانتخابية أماكن عمومية لنشر القوائم الانتخابية، توزع مساحتها بالتساوي.
يسهر الوالي على تطبيق الأحكام المشار إليها في الفقرة السابقة.