الباب الثالث — الأحكام المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية والاستشارة الانتخابية عن طريق الاستفتاء › الفصل الأول — الأحكام الخاصة المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية
المادة 165
تجتمع اللجنة الانتخابية الولائية بالمقر المشار إليه في المادة 88 من هذا القانون.
تكلف هذه اللجنة بجمع نتائج البلديات التابعة للولاية وبالإحصاء العام للأصوات ومعاينة النتائج لانتخاب رئيس الجمهورية.
يجب أن تنهي اللجنة أعمالها في اليوم التالي للاقتراع وبالإحصاء العام للأصوات ومعاينة النتائج لانتخاب رئيس الجمهورية. 2.7 شوال عام 1417 ه الجريدة الرسمية يجب أن تنهي اللجنة أعمالها في اليوم التالي للاقتراع على الساعة الثانية عشرة (12) وهو أقصى أجل.
ترسل المحاضر الخاصة في ظروف مختومة إلى المجلس الدستوري فورا.
تُمِّم بموجب قانون رقم 04-01 (ج.ر عدد 9 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 165 : تجتمع اللجنة الانتخابية الولائية بالمقر المذكور في المادة 16 أعلاه .
تكلف هذه اللجنة بجمع نتائج البلديات التابعة للولاية، وبالإحصاء العام للأصوات ومعاينة النتائج لانتخاب رئيس الجمهورية.
يجب أن تنهي اللجنة أعمالها في اليوم التالي للاقتراع وبالإحصاء العام للأصوات ومعاينة النتائج لانتخاب رئيس الجمهورية.
يجب أن تنهي اللجنة أعمالها في اليوم التالي للاقتراع على الساعة الثانية عشرة (12) وهو أقصى أجل.
ترسل المحاضر الخاصة في ظروف مختومة إلى المجلس الدستوري فورا.
تسلم نسخة من هذه المحاضر فورا، إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح مقابل توقيع بالاستلام".