أمر رقم 97-07
· ج.ر عدد 12 لسنة 1997
ملغى
أمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ( استدراك )
الباب الأول — أحكام مشتركة لجميع الاستشارات الانتخابية › الفصل الثالث — الأحكام المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين
المادة 147
يعلن منتخبين فائزين المترشحون الحاصلون على أكبر عدد من الأصوات وفقا لعدد المقاعد المطلوب شغلها .
في حالة تساوي الأصوات المحصل عليها، يفوز المترشح الأكبر سنا.