الباب الأول — أحكام مشتركة لجميع الاستشارات الانتخابية › الفصل الثالث — الأحكام المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين
المادة 137
يتم إعداد قائمة الناخبين المكونين هيئة الناخبين من طرف الوالي حسب الترتيب الأبجدي على شكل قائمة التوقيع التي تتضمن أسماء الناخبين وألقابهم والمجلس الذي ينتمون إليه.
توضع قائمة التوقيع، المعدة أربعة (4) أيام قبل تاريخ افتتاح الاقتراع، تحت تصرف المترشحين والهيئة الانتخابية.
تودع في مكتب التصويت، طوال مدة الاقتراع، نسخة من قائمة التوقيع المصادق عليها من قبل الوالي.