أمر رقم 97-07
· ج.ر عدد 12 لسنة 1997
ملغى
أمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ( استدراك )
الباب الأول — أحكام مشتركة لجميع الاستشارات الانتخابية › الفصل الثالث — الأحكام المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين
المادة 134
يمكن اللجنة الانتخابية الولائية أن ترفض بقرار معلل أي ترشح لم تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
يجب أن يبلغ قرار الرفض إلى المترشح في مهلة يومين ( 2 ) كاملين ابتداء من تاريخ إيداع التصريح بالترشح.
يكون قرار الرفض قابلا للطعن وفق الشروط المحددة في المادة 113 من هذا القانون،