أمر رقم 97-07
· ج.ر عدد 12 لسنة 1997
ملغى
أمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ( استدراك )
الباب الأول — أحكام مشتركة لجميع الاستشارات الانتخابية › الفصل الثالث — الأحكام المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين
المادة 131
يسجل التصريح بالترشح في سجل خاص يفتح لهذا الغرض، يدون فيه :
- الاسم واللقب، وعند الاقتضاء، الكنية والعنوان وصفة المترشح.
- تاريخ الإيداع وساعته
- الملاحظات حول تشكيل الملف.
يسلّم للمصرح وصل إيداع.