الباب الأول — أحكام مشتركة لجميع الاستشارات الانتخابية › الفصل الثاني — أحكام خاصة بانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني
المادة 118
لكل مترشح أو حزب سياسي مشارك في الانتخابات، الحق في الاعتراض على صحة عمليات التصويت بتقديم طلب في شكل عريضة عادية يودعها لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري خلال الثماني والأربعين ( 48 ) ساعة الموالية لإعلان النتائج.
يشعر المجلس الدستوري النائب الذي اعترض على انتخابه ليقدم ملاحظات كتابية خلال أجل أربعة ( 4 ) أيام من تاريخ التبليغ.
يبت المجلس الدستوري بعد انقضاء هذا الأجل في أحقية الطعن خلال ثلاثة ( 3 ) أيام. وإذا تبين أن الطعن يستند إلى أساس يمكنه أن يصدر قرارا معللا إما بإلغاء الانتخاب المتنازع فيه أو بإعادة صياغة محضر النتائج المعد وإعلان المترشح المنتخب قانونا.
يبلغ القرار إلى الوزير المكلف بالداخلية وكذا إلى رئيس المجلس الشعبي . الوطني