الباب الأول — أحكام مشتركة لجميع الاستشارات الانتخابية › الفصل الثاني — أحكام خاصة بانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني
المادة 113
يجب أن يكون كل رفض للترشيح أو القائمة معللا.
يجب تبليغ هذا الرفض في حدود مهلة عشرة ( 10 ) أيام كاملة ابتداء من تاريخ الإيداع.
يمكن أن يكون هذا الرفض موضوع طعن لدى المحكمة المختصة محلياً في أجل يومين كاملين من تاريخ تبليغ . الرفض. وتبت الهيئة القضائية في أجل خمسة
(5) أيام كاملة ثم تبلغ قرارها فورا للأطراف المعنية والوالي الذي يقوم بتسجيل اسم المترشح أو القائمة إن قررت المحكمة ذلك.
يكون قرار المحكمة غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن.
عُدِّل بموجب قانون رقم 04-01 (ج.ر عدد 9 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 113 : يجب أن يكون رفض أي مترشح أو قائمة مترشحين بقرار معلل تعليلا كافيا وقانونيا.
يبلغ هذا القرار تحت طائلة البطلان خلال عشرة
(10) أيام كاملة ابتداء من تاريخ إيداع التصريح بالترشح.
يكون قرار الرفض قابلا للطعن أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة خلال يومين (2) كاملين ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض.
تفصل الجهة القضائية الإدارية المختصة في الطعن بقرار خلال خمسة (5) أيام كاملة ابتداء من تاريخ رفع الطعن.
يبلغ هذا القرار تلقائيا وفور صدوره إلى الأطراف المعنية وإلى الوالي قصد تنفيذه.
يكون هذا القرار غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن".