أمر رقم 97-07
· ج.ر عدد 13 لسنة 1997
ملغى
أمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ( استدراك )
المادة 111
الصفحة 17 العمود الأول السطر 15.
بدلا من : ..... مترشحي القائمة قبل ...........
يقرأ :
مترشحي القائمة بعد ..........