الباب الأول — أحكام مشتركة لجميع الاستشارات الانتخابية › الفصل الثاني — أحكام خاصة بانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني
المادة 108
يتم التصريح بالترشح، حسب الشروط المحددة في المادة 102 من هذا القانون، عن طريق إيداع قائمة المترشحين لدى الولاية من طرف المترشح الذي يتصدر القائمة، أو إذا تعذر عليه ذلك من طرف المترشح الذي يليه مباشرة في الترتيب.
تعد قائمة المترشحين في استمارة تسلمها الإدارة ويملؤها ويوقعها كل مترشح وفقا للقانون.
تلحق الوثائق بالتصريح طبقا للشروط المذكورة في المادتين 107 و 175 من هذا القانون.
يسلّم إلى المصرحين بالترشح وصل إيداع.
بالنسبة للدوائر الانتخابية في الخارج، المذكورة في المادة 101 من هذا القانون، يتم إيداع الترشيحات وفق نفس الأشكال لدى الممثلية الديبلوماسية أو القنصلية المعينة لهذا الغرض لكل دائرة انتخابية.