أمر رقم 97-07
· ج.ر عدد 12 لسنة 1997
ملغى
أمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ( استدراك )
الباب الأول — أحكام مشتركة لجميع الاستشارات الانتخابية › الفصل الثاني — أحكام خاصة بانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني
المادة 107
يشترط في المترشح للمجلس الشعبي الوطني ما يأتي :
أن يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون
- أن يكون بالغا سنّ ثماني وعشرين ( 28 ) سنة على الأقل يوم الاقتراع،
- أن يكون ذا جنسية جزائرية أصلية أو مكتسبة منذ خمس ( 5 ) سنوات على الأقل
- أن يثبت أداءه الخدمة الوطنية أو إعفاءه منها.