أمر رقم 97-07
· ج.ر عدد 12 لسنة 1997
ملغى
أمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ( استدراك )
الباب الأول — أحكام مشتركة لجميع الاستشارات الانتخابية › الفصل الثاني — أحكام خاصة بانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني
المادة 106
يعد غير قابلين للانتخابات في دائرة الاختصاص التي يمارسون فيها، إلا بعد مضي سنة من انتهاء مهامهم في هذه الدائرة :
موظفو الولاية وأعضاؤها الذين يشغلون وظيفة عليا في الدولة، القضاة
- أعضاء الجيش الوطني الشعبي، موظفو أسلاك الأمن محاسبو أموال الولاية.