الباب الأول — أحكام مشتركة لجميع الاستشارات الانتخابية › الفصل الثاني — أحكام خاصة بانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني
المادة 104
يتم توزيع المقاعد على كل قائمة في إطار أحكام المواد 101 و 102 و 103 من هذا القانون حسب الكيفيات الآتية :
1 - يحدد المعامل الانتخابي في كل دائرة انتخابية وفق الشروط المبينة في المادة 103 من هذا القانون،
2 - تحصل كل قائمة على عدد المقاعد بقدر عدد المرات التي حصلت فيها على المعامل الانتخابي، -3 بعد توزيع المقاعد على القوائم التي حصلت على المعامل الانتخابي حسب الشروط المحددة في الفقرة السابقة، ترتب الأصوات الباقية التي حصلت عليها القوائم الفائزة بمقاعد، والأصوات التي حصلت عليها القوائم غير الفائزة بمقاعد، حسب أهمية عدد الأصوات التي حصلت عليها كل منها، وتوزع باقي المقاعد حسب هذا الترتيب.
وعندما تتساوى الأصوات التي حصلت عليها قائمتان أو أكثر يمنح المقعد الأخير المترشح الأكبر سنا.