الباب الثاني — الحظر ورفع الحظر عن الصناعة والاستيراد والتصدير والتجارة والاقتناء والحيازة والحمل والنقل › الفصل الأول — الصناعة الاستيراد التصدير - التجارة
المادة 8
تمارس وزارة الدفاع الوطني، لحساب الدولة، احتكار ومراقبة صناعة واستيراد وتصدير الأسلحة والذخيرة المنتمية للأصناف 1 و 2 و 3.
غير أنه يمكن وزارة الدفاع الوطني أن ترخص بصناعة بعض الأسلحة والذخيرة المذكورة في الفقرة السابقة واستيرادها وتصديرها. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.