أمر رقم 97-06
· ج.ر عدد 6 لسنة 1997
معدَّل
أمر رقم 97-06 مؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 ، يتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة ( استدراك ). - العدد 6 الصادر بتاريخ 13 رمضان عام 1417 الموافق 22 يناير سنة 1997
الباب الأول — مبادىء وأحكام تمهيدية
المادة 5
تحدّد عن طريق التنظيم مختلف أنواع العتاد الحربي والأسلحة وعناصرها، والذخيرة التي تدخل ضمن كل صنف من الأصناف المحددة في المادتين 3 و 4 أعلاه.