أمر رقم 97-06
· ج.ر عدد 6 لسنة 1997
معدَّل
أمر رقم 97-06 مؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 ، يتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة ( استدراك ). - العدد 6 الصادر بتاريخ 13 رمضان عام 1417 الموافق 22 يناير سنة 1997
الباب الرابع — أحكام خاصة
المادة 52
فيما يخص الأسلحة والذخيرة الموجودة بمحلات الصناع أو التجار أو لدى أشخاص يحوزونها، يرخص لوزير الداخلية، وفي حالة الاستعجال للولاة شخصيا، باتخاذ التدابير التي يرونها لازمة لصالح الأمن العمومي.