أمر رقم 97-06
· ج.ر عدد 6 لسنة 1997
معدَّل
أمر رقم 97-06 مؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 ، يتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة ( استدراك ). - العدد 6 الصادر بتاريخ 13 رمضان عام 1417 الموافق 22 يناير سنة 1997
الباب الرابع — أحكام خاصة
المادة 51
ينطق بالعقوبات المقررة بموجب هذا الأمر، دون الإخلال بالعقوبات التي قد يتعرض لها المخالفون، سواء كانوا فاعلين أصليين أو شركاء لارتكابهم جرائم أخرى وفي حالة تعدّد العقوبات، فإن العقوبة الأشد وحدها هي التي تطبق.