أمر رقم 97-06
· ج.ر عدد 6 لسنة 1997
معدَّل
أمر رقم 97-06 مؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 ، يتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة ( استدراك ). - العدد 6 الصادر بتاريخ 13 رمضان عام 1417 الموافق 22 يناير سنة 1997
الباب الأول — مبادىء وأحكام تمهيدية
المادة 4
تصنّف الأسلحة وعناصرها والذخيرة وعناصرها التي لا تعتبر عتادا حربيا في الأصناف 4 و 5 و 6 و 7 و 8 الآتية :
الصنف الرابع : الأسلحة الحربية الدفاعية وذخيرتها وكذا العتاد وتجهيزات الحماية من الرصاص الصنف الخامس : أسلحة الصيد وذخيرتها، الصنف السادس: السلاح الأبيض، الصنف السابع : أسلحة الرماية والأسواق والمعارض وذخيرتها الصنف الثامن : الأسلحة والذخيرة التاريخية والأسلحة المستعملة في مجموعة نماذج.