أمر رقم 97-06
· ج.ر عدد 6 لسنة 1997
معدَّل
أمر رقم 97-06 مؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 ، يتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة ( استدراك ). - العدد 6 الصادر بتاريخ 13 رمضان عام 1417 الموافق 22 يناير سنة 1997
الباب الرابع — أحكام خاصة
المادة 48
تكون العقوبة المطبقة في حالة العود بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر كما يأتي:
الإعدام عندما تكون الجريمة معاقبا عليها بالسجن المؤبد،
- السجن المؤبد عندما تكون الجريمة معاقبا عليها بالسجن المؤقت من عشر ( 10) سنوات إلى عشرين ( 20) سنة
- ضعف العقوبة المقررة لكل الجرائم الأخرى.