أمر رقم 97-06
· ج.ر عدد 6 لسنة 1997
معدَّل
أمر رقم 97-06 مؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 ، يتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة ( استدراك ). - العدد 6 الصادر بتاريخ 13 رمضان عام 1417 الموافق 22 يناير سنة 1997
الباب الرابع — أحكام خاصة
المادة 46
تحجز وتصادر الأملاك المنقولة والعقارية التي ساهمت في حيازة العتاد الحربي، والأسلحة والذخيرة، بمفهوم المادتين 34 و 35 أعلاه، دون المساس بحقوق الغير حسن النية.