أمر رقم 97-06
· ج.ر عدد 6 لسنة 1997
معدَّل
أمر رقم 97-06 مؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 ، يتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة ( استدراك ). - العدد 6 الصادر بتاريخ 13 رمضان عام 1417 الموافق 22 يناير سنة 1997
الباب الرابع — أحكام خاصة
المادة 44
فيما عدا الحالة المنصوص عليها في المادة 29 أعلاه، تحجز وتصادر المحلات المستعملة للصناعة غير الشرعية للعتاد الحربي أو الأسلحة والذخيرة دون المساس بحقوق الغير حسن النية.
كما يحجز ويصادر :
- العتاد والتجهيزات والمنقولات التي ساهمت بصفة مباشرة أو غير مباشرة في صناعة العتاد الحربي والأسلحة والذخيرة ،
- العتاد الحربي والأسلحة والذخيرة المصنوعة وكذا العناصر التي تدخل في صناعتها.