أمر رقم 97-06
· ج.ر عدد 6 لسنة 1997
معدَّل
أمر رقم 97-06 مؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 ، يتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة ( استدراك ). - العدد 6 الصادر بتاريخ 13 رمضان عام 1417 الموافق 22 يناير سنة 1997
الباب الثالث — أحكام عامة أحكام جزائية 1 › الفصل الثالث — الحمل النقل
المادة 40
كلّ من حمل أو نقل سلاحا أو عدة أسلحة من الصنفين 7 و 8 بدون سبب شرعي ، يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنة (1) وبغرامة من 2.000 دج إلى 000. 10 دج .