الباب الأول — مبادىء وأحكام تمهيدية
المادة 3
يعتبر عتادا حربيا ويصنف بهذا الشكل، كل الأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة وكذا كل الوسائل المادية المعدة لذلك و/ أو الموجهة للحرب البرية أو الجوية أو البحرية.
ويعتبر عتادا حربيًا كلّ سلاح يمكنه قذف الذخيرة المصنفة "عتادا حربيًا"، وكذا كل الذخيرة التي يمكن قذفها بسلاح مصنف عتادا حربياً.
يصنف العتاد الحربي في الأصناف 1 و 2 و 3 الآتية :
الصنف الأول : الأسلحة النارية وذخيرتها وكل الأسلحة المعدة لذلك و / أو الموجهة للحرب البرية أو الجوية أو البحرية الصنف الثاني : العتاد الموجه لحمل واستعمال الأسلحة النارية في القتال من الصنف الأول وبعض العتاد وتجهيزات الملاحة والكشف والمواصلات الصنف الثالث : مواد الحماية من غازات القتال والإشعاعات الصادرة عن الأسلحة والذخيرة من الصنف الأول.