أمر رقم 97-06
· ج.ر عدد 6 لسنة 1997
معدَّل
أمر رقم 97-06 مؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 ، يتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة ( استدراك ). - العدد 6 الصادر بتاريخ 13 رمضان عام 1417 الموافق 22 يناير سنة 1997
الباب الثالث — أحكام عامة أحكام جزائية 1 › الفصل الثالث — الحمل النقل
المادة 39
كلّ من حمل أو نقل سلاحا أو عدة أسلحة من الصنف 6 بدون سبب شرعي، يعاقب بالحبس من ستّة ( 6 ) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 5.000 دج إلى 20.000 دج.