أمر رقم 97-06
· ج.ر عدد 6 لسنة 1997
معدَّل
أمر رقم 97-06 مؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 ، يتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة ( استدراك ). - العدد 6 الصادر بتاريخ 13 رمضان عام 1417 الموافق 22 يناير سنة 1997
الباب الثالث — أحكام عامة أحكام جزائية 1 › الفصل الثالث — الحمل النقل
المادة 38
كلّ من حمل أو نقل أسلحة أو ذخيرة من الصنف 5، بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا ، يعاقب بالحبس من خمس ( 5 ) سنوات إلى عشر ( 10) سنوات وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج .