أمر رقم 97-06
· ج.ر عدد 6 لسنة 1997
معدَّل
أمر رقم 97-06 مؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 ، يتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة ( استدراك ). - العدد 6 الصادر بتاريخ 13 رمضان عام 1417 الموافق 22 يناير سنة 1997
الباب الثالث — أحكام عامة أحكام جزائية 1 › الفصل الثاني — الاقتناء الحيازة
المادة 33
كلّ من اقتنى أو حاز، بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا ، أسلحة وذخيرة من الصنف 5، يعاقب بالحبس من سنتين ( 2 ) إلى خمس ( 5 ) سنوات وبغرامة من 000 100 دج إلى 200.000 دج.