أمر رقم 97-06
· ج.ر عدد 6 لسنة 1997
معدَّل
أمر رقم 97-06 مؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 ، يتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة ( استدراك ). - العدد 6 الصادر بتاريخ 13 رمضان عام 1417 الموافق 22 يناير سنة 1997
الباب الثالث — أحكام عامة أحكام جزائية 1 › الفصل الثاني — الاقتناء الحيازة
المادة 31
كل من اقتنى أو حاز ، بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا ، عتادا حربيًا من الأصناف 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1 و 2 و 3 ، يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج .