أمر رقم 97-06
· ج.ر عدد 6 لسنة 1997
معدَّل
أمر رقم 97-06 مؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 ، يتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة ( استدراك ). - العدد 6 الصادر بتاريخ 13 رمضان عام 1417 الموافق 22 يناير سنة 1997
الباب الثالث — أحكام عامة أحكام جزائية 1 › الفصل الأول — الصناعة الاستيراد - التصدير - التجارة
المادة 29
كل من قام بصنع سلاح أو ذخيرة من الصنف 5 للاستعمال الشخصي، بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا، يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة مالية من 50.000 دج إلى 200.000 دج .