أمر رقم 97-06
· ج.ر عدد 6 لسنة 1997
معدَّل
أمر رقم 97-06 مؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 ، يتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة ( استدراك ). - العدد 6 الصادر بتاريخ 13 رمضان عام 1417 الموافق 22 يناير سنة 1997
الباب الثاني — الحظر ورفع الحظر عن الصناعة والاستيراد والتصدير والتجارة والاقتناء والحيازة والحمل والنقل › الفصل الثالث — الحمل النقل
المادة 24
يمكن الترخيص لأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين بالجزائر والأشخاص المكلفين بحمايتهم بحمل بعض الأسلحة والذخيرة خارج المباني الدبلوماسية ضمن الشروط المحددة عن طريق التنظيم.