أمر رقم 97-06
· ج.ر عدد 6 لسنة 1997
معدَّل
أمر رقم 97-06 مؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 ، يتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة ( استدراك ). - العدد 6 الصادر بتاريخ 13 رمضان عام 1417 الموافق 22 يناير سنة 1997
الباب الثاني — الحظر ورفع الحظر عن الصناعة والاستيراد والتصدير والتجارة والاقتناء والحيازة والحمل والنقل › الفصل الثالث — الحمل النقل
المادة 22
يمكن الترخيص لموظفي وأعوان الإدارات العمومية المشار إليها في المادة 13 أعلاه، أثناء تأدية وظائفهم، بحمل بعض الأسلحة والذخيرة المشار إليها في المادتين 3 و 4 أعلاه، ضمن الشروط المحددة عن طريق التنظيم.