أمر رقم 97-06
· ج.ر عدد 6 لسنة 1997
معدَّل
أمر رقم 97-06 مؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 ، يتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة ( استدراك ). - العدد 6 الصادر بتاريخ 13 رمضان عام 1417 الموافق 22 يناير سنة 1997
الباب الثاني — الحظر ورفع الحظر عن الصناعة والاستيراد والتصدير والتجارة والاقتناء والحيازة والحمل والنقل › الفصل الثالث — الحمل النقل
المادة 20
يرخّص بقوة القانون للضباط أو ضباط الصف وجنود الهيئات المؤسسة للجيش الوطني الشعبي ، ماداموا يمارسون نشاطهم الوظيفي، بحمل الأسلحة والذخيرة المسلمة لهم من طرف الجهاز الذي ينتمون إليه، وذلك ضمن الشروط المحددة في التنظيمات الخاصة بهم.