أمر رقم 97-06
· ج.ر عدد 6 لسنة 1997
معدَّل
أمر رقم 97-06 مؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 ، يتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة ( استدراك ). - العدد 6 الصادر بتاريخ 13 رمضان عام 1417 الموافق 22 يناير سنة 1997
الباب الأول — مبادىء وأحكام تمهيدية
المادة الأولى
يحظر عبر كامل التراب الوطني، مع مراعاة الأحكام المقررة في هذا الأمر، صناعة العتاد الحربي والأسلحة والذخيرة كما هي محددة ومصنّفة في المواد 2 و 3 و 4 أدناه، كما يحظر استيراد ذلك وتصديره، والمتاجرة به، واقتناؤه وحيازته، وحمله، ونقله.