الباب الثاني — الحظر ورفع الحظر عن الصناعة والاستيراد والتصدير والتجارة والاقتناء والحيازة والحمل والنقل › الفصل الثاني — الاقتناء الحيازة
المادة 16
يمكن أن يرخص للأشخاص الطبيعيين، إما بقوة القانون بسبب وضعيتهم الاجتماعية أو المهنية، وإما بسبب الظروف الخاصة اقتناء وحيازة بعض الأسلحة والذخيرة من الأصناف 1 و 4 و 5 و 6 و 7 حسب الشروط المحددة عن طريق التنظيم .
لا يستفيد من أحكام الفقرة السابقة كل من :
القصر الذين تقل أعمارهم عن ثماني عشرة
(18) سنة بالنسبة للأسلحة التابعة للأصناف 1 و 4 و 5، الأشخاص الممنوعين من التصرف، الأشخاص الذين تمت معالجتهم في مستشفى الأمراض العقلية الأشخاص المحرومين من حق أو أكثر من الحقوق المذكورة في المادة 8 من قانون العقوبات،
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب جناية أو جنحة ضد الشيء العمومي والمساس بالأداب العامة أو الاتجار أو التعاطي غير الشرعي للمخدرات أو التهريب أو السرقة أو الاعتداء أو التهديدات الكتابية أو الشفاهية أو الاحتيال أو خيانة الأمانة، أو العنف أو التمرد تجاه أعوان السلطة العمومية أو ممثليها .
الأشخاص المحكوم عليهم بجنحة تكوين جمعية غير شرعية،
- الأشخاص الذين ضيعوا بإهمالهم سلاحهم الذي حازوه بصفة قانونية.