أمر رقم 97-06
· ج.ر عدد 6 لسنة 1997
معدَّل
أمر رقم 97-06 مؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 ، يتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة ( استدراك ). - العدد 6 الصادر بتاريخ 13 رمضان عام 1417 الموافق 22 يناير سنة 1997
الباب الثاني — الحظر ورفع الحظر عن الصناعة والاستيراد والتصدير والتجارة والاقتناء والحيازة والحمل والنقل › الفصل الثاني — الاقتناء الحيازة
المادة 14
يمكن أن يرخص لشركات الحراسة ونقل الأموال والمواد الحسّاسة، وكذا للمؤسسات والشركات العمومية والخاصة التي من واجبها ضمان حماية ممتلكاتها و / أو أمن الأشخاص التابعين لها، اقتناء وحيازة الأسلحة والذخيرة التابعة لبعض الأصناف طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.