المادة 2
تعدل المادة 26 من الأمر رقم 94-02 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 12 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن القانون الأساسي لعضو المجلس الوطني الانتقالي، وتحرر كما يأتي :
" المادة 26 : يتقاضى عضو المجلس الوطني الانتقالي تعويضة أساسية صافية من كل الاقتطاعات القانونية ومساوية للنقطة الاستدلالية 3181.
كما يتقاضى رئيس المجلس الوطني الانتقالي ونوابه ومكاتب اللجان وأعضاؤها، تعويضة تكميلية عن التمثيل وتعويضة جزافية عن حضور الأشغال صافيتين من كل الاقتطاعات القانونية.
يكلّف مكتب المجلس بتحديد نسبة هاتين التعويضتين بتعليمة عامة ".