أمر رقم 97-04
· ج.ر عدد 3 لسنة 1997
ملغى
أمر رقم 97-04 مؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997، مراسيم تنظيمية يحدد المدة القانونية للعمل. 7 يتعلق بالتصريح بالممتلكات
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
يحتوي التصريح بالممتلكات على جرد العقارات والمنقولات التي يحوزها المكتتب وأولاده القصر، ولو على الشيوع، في الجزائر و / أو في الخارج.
يحرر التصريح بالممتلكات طبقا لنموذج يحدد عن طريق التنظيم دون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنظام الملكية.